Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 100

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (وشروطه)

والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم.

ولا يرث زوج أسلم قبل قسم الميراث لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها. ولا يرث من عتق بعد موت أبيه ونحوه قبل قسم ميراثه نصا (١).

ويرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي إن اتفقت أديانهم، وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، روي عن على (٢) لحديث: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (٣).

(وأركانه):

أي الإرث الموجبة له ثلاثة: -

أحدها: (وارث) وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء (٤).

(و) ثانيها: (مورث) وهو الميت أو الملحق بالأموات.

(و) ثالثها: (مال موروث) بعد موت من كان له، فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إرث.

(وشروطه):

أي الإرث ثلاثة أيضا: -

أحدها: (تحقق موت مورث) مشاهدة أو ببينة أو حكما كمفقود، وهو من

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 100 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.