النصف (١) لظاهر الآية (٢)، لكن قال الشريف الأرموي (٣): "صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فصار إجماعا" (٤).
٢ - (و) فرض (بنتي الابن فأكثر) مع عدم البنات قياسا على بنات الصلب.
٣ - (و) فرض (الأختين لأبوين فأكثر) مع عدم البنات وبنات الابن، لقوله
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
النصف (١) لظاهر الآية (٢)، لكن قال الشريف الأرموي (٣): "صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فصار إجماعا" (٤).
٢ - (و) فرض (بنتي الابن فأكثر) مع عدم البنات قياسا على بنات الصلب.
٣ - (و) فرض (الأختين لأبوين فأكثر) مع عدم البنات وبنات الابن، لقوله
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 105 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.