الفرائض بأهلها"، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. قال العنبري (١): "القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر". (٢) ولو كان مكان الذكور أو الذكور والإناث أخوات لأبوين أو لأب عالت المسألة إلى عشرة لازدحام الفروض، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة. وتسمى هذه المسألة أم الفروخ -بالخاء المعجمة- لكثرة عولها. وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح (٣) -رحمه اللَّه تعالى- روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة (٤) فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف مع غير
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
Baca Juz 3, halaman 135
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 135 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1087)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.