Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 156

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في أصول المسائل
  3. تتمة: -

عشر لسدسها ثلاثة، ثم تنظر بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة، ثم تنظر في الوفقين، فإن تباينا كما هنا ضربت أحدهما في الآخر، فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر، ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين، وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الموقوف، وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف، وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف، وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال أو العشرين وعملت ذلك العمل لحصل المقصود فلا يتعين واحد منها للإيقاف لحصول الغرض على كل تقدير. قال العلامة الشيخ منصور البهوتي (١) -رحمه اللَّه تعالى- في شرح الإقناع (٢): "فتخصيصه في "الإنصاف" و"التنقيح" (٣) الوقف بالاثني عشر لا يتأتى أيضا حتى على طريقة البصريين بل المنقول

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 156 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.