(وكذا دنُّها) وهو: وعاؤها (١) يطهر بطهارتها، لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكمُ بطهارته.
ولا يطهر إناء طهر ماؤه بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة أو نزح، لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إِلا بسبع غسلات (٢)، فإن انفصل عنه الماء حسب غسلة، ثم تُكمَّل (٣)، ولا يطهر الإناء بدون إراقته (لا دهنٌ) متنجس فلا يطهر بحال؛ لأنه ﷺ سئل عن السمن يقع فيه الفأرة. فقال: "إن كان مائعًا فلا تقربوه" رواه أبو داود (٤). ولو أمكن تطهيره
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 87 (SanadKitab #13785, hlm. urut 111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.