Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 170

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل في ذوي الأرحام)

له، يعقل عنه ويرثه" (١).

(وهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشر صنفا): -

أحدها: (ولد البنات لصلب أو لابن).

(و) الثاني: (ولد الأخوات) لأبوين أو لأب.

(و) الثالث: (بنات الإخوة) لأبوين أو لأب.

(و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم.

(و) الخامس: (ولد ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى.

(و) السادس: (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا.

(و) السابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم سواء عمات الأب أو عمات أبيه أو جده.

(و) الثامن: (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.

(و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وإن علا.

(و) العاشر: (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كام أبي الأم، (أو) أدلت (بأب

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 170 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.