Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 183

  1. (كتاب الفرائض)
  2. فصل: في ميراث الحمل
  3. تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -

ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكم نصيبه الذي وقف له كبقية ماله الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على من تلزمه نفقته؛ لأنه إنما يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره صححه في الإنصاف وغيره (١)، وقيل: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغني والإقناع وقدمه في الرعايتين (٢).

تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -

والخنثى: من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.

وهو: من له شكل ذكر رجل وشكل فرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وكذا من لا آلة له (٣) على ما يأتي.

ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة.

ويعتبر أمره في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ببوله من أحدهما (٤)، فإن

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 183 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.