عمر] (١) أن ورثوا بعضهم من بعض" (٢) قال أحمد: أذهب إلى قول عمر (٣). وروي عن إياس المزني (٤): أن [النبي] (٥) ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: " [يرث] (٦) بعضهم بعضا من تلاد (٧) أموالهم" (٨) دون ما ورثوه من الميت معهم لئلا يدخله الدور، فيقدر أن أحدهم مات أولا فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك وهكذا.
فإن غرق أخوان ولم يعلم الحال أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 190 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.