Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 196

  1. (كتاب الفرائض)
  2. فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

مبتوتة" (١) فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان (٢)، ولأن المطلق [قصد] (٣) قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل.

ويثبت الإرث للزوج فقط من زوجته إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه، كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم، أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها؛ لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح المنتهى" (٤): "ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في "التنقيح" (٥) و"الإنصاف" (٦)، وظاهر كلامه في "الفروع" (٧) كـ"المقنع" (٨)

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 196 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.