Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 202

  1. (كتاب الفرائض)
  2. [فصل فى ميراث القاتل]

[فصل فى ميراث القاتل] (١)

(ومن قتل مورثه) أي باشر قتله (ولو بمشاركة) في قتله (أو سبب) كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية بمضمونه من بهيمة (لم يرثه إن لزمه) أي القاتل بمباشرة أو سبب (قود أو دية أو كفارة)؛ لحديث عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ليس لقاتل شيء" رواه مالك في الموطأ وأحمد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، رواه ابن اللبان (٢)، وعن ابن عباس مرفوعا: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث" رواه أحمد (٣).

وما لا يضمن بشيء من هذا فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه، وتقدم مستوفى في موانع الإرث (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 202 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.