الكل من عبيده أو إمائه وطلق الكل من زوجاته نصا (١)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، قال أحمد في رواية حرب (٢): "لو كان له نسوة فقال: امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق" (٣). وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (٤) وقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٥) وحديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٦) وهي تعم كل صلاة جماعة.
وإن قال: أحد عبدي أو أحد عبيدي أو بعضهم حر ولم يعينه بالنية أو عينه ونسيه أقرع بينهم السيد أو وارثه، فمن خرج فهو حر من حين العتق وكسبه له؛ لأن
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 221 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.