وهو لغة: الوطء المباح قاله الأزهري (١)، وقال الجوهري (٢): "النكاح [الوطء] (٣) وقد يكون العقد" انتهى (٤) وإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو أمته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لقرينة ذكر زوجته أو أمته.
وهو شرعا: حقيقة في عقد التزويج؛ لصحة نفيه عن الوطء، فيقال: سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز وانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره، مجاز في الوطء لما تقدم (٥).
وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء (٦).
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 251 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.