وروي أن أحمد كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم (١)، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها، ويجزئ عن هذه الخطبة أن يتشهد ويصلى على النبي ﷺ؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: "الحمد للَّه وصلى اللَّه على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد للَّه، وإن رددتموه فسبحان اللَّه" (٢) ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه: "أن رجلا قال للنبي ﷺ: زوجنيها، فقال رسول اللَّه ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن" (٣)، وعن رجل من بني سليم (٤) قال: "خطبت إلى النبي ﷺ أمامة بنت عبد المطلب (٥) فأنكحني من غير أن يتشهد" رواه أبو
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
Baca Juz 3, halaman 273
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 273 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.