(فصل) في أركان النكاح وشروطه
وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه (١).
والشرط: ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءا للماهية (٢).
(أركانه) -أي النكاح- ثلاثة:
إحداها: (الزوجان الخاليان [عن] (٣) الموانع) الآتية في باب المحرمات في النكاح، وأسقطه في "المنتهى" وغيره لوضوحه (٤).
(و) الثاني: (إيجاب بلفظ أنكحتـ) ـك (أو زوجتـ) ـك.
(و) الثالث: (قبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها) ولا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو (٥) من يقوم مقامه، ثم القبول بعده وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ "أنكحت" أو "زوجت" لورودهما في نص القرآن في قوله: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٦) ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ