وإن استوى وليان فأكثر في درجة كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك أو أعمام أو بنيهم كذلك صح التزويج من كل واحد منهم (١)، والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا، فإن استووا في الفضل فأسن؛ لأنه ﷺ: "لما تقدم إليه محيصة (٢) وحويصة (٣) وعبد الرحمن بن سهل (٤) وكان أصغرهم فقال النبي ﷺ: كبر كبر -أي قدم الأكبر- فتقدم حويصة" (٥)؛ ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ، وإن تشاحوا أقرع بينهم في الحق، فإن سبق غير من قرع فزوج وقد أذنت لكل منهم صح التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية، وإن زوج
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
Baca Juz 3, halaman 294
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 294 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.