وابنه وابن عباس وجابر (١)، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال (٢)، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا.
(و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشرطه) أي
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
وابنه وابن عباس وجابر (١)، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال (٢)، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا.
(و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشرطه) أي
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 323 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.