أو وارثه أو وليه بيمينه لأنه منكر والقول قوله بيمينه (١) لحديث: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٢) ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه.
وإذا اختلفا أو ورثتهما أو وليهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في قبض صداق فقولها أو من يقوم مقامها لأن الأصل عدم القبض، أو في تسمية مهر مثل بأن