قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله (١)
تتمة: -
قال الشيخ تقي الدين: "لو طلقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد كدخولها دار أجنبي وفعلته قبل الدخول فلا مهر لها". (٢) وقواه ابن رجب (٣).
تنبيه: -
الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٤) الزوج لا ولي الصغيرة (٥) روي ذلك