ابن ماجة (١)، وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب (٢)، وقال الموفق: "ضرب الدف مخصوص بالنساء" (٣)، وقال أحمد: "لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي ﷺ للأنصار: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر، لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء، لما سرت عذاريكم" (٤) لا على ما يصنع الناس اليوم" (٥)، ومن غير هذا الوجه: "لولا الحنطة الحمراء ما سرت عذاريكم" (٦) وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك، (و) يسن ضرب بدف مباح (في ختان ونحوه) كقدوم غائب وإملاك وولادة قياسا على النكاح.
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
Baca Juz 3, halaman 418
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 418 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1370)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.