Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 507

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل الاستثناء في الطلاق

فصل الاستثناء في الطلاق

وهو لغة: من الثني وهو الرجوع [يقال: ثنى] (١) رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله (٢).

واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها غير وسوى وليس وعدا [و] (٣) خلا وحاشا من متكلم واحد (٤)، فلا يصح أن يكون من متكلمين.

والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب (٥).

(ويصح استثناء النصف فأقل)؛ لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 507 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.