Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 540

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في الشك في الطلاق

لتعلق حق غيره بها فلا يقبل قول في إبطاله كسائر الحقوق، أو ما لم يحكم بالقرعة، أو يقرع الحاكم بينهن؛ لأنها لا يملك الزوج رفعها كسائر الحكومات.

(وإن قال) زوج (لمن) -أي امرأة- (ظنها زوجته) سماها أم لم يسمها: (أنت طالق طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب (لا عكسها) بأن قال لامرأته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق، أو قال: تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته، قاله أبو بكر (١)، ونصره في "الشرح" (٢) لأنه لم يردها بذلك، وصححه في "الاختيارات" (٣) ومشى عليه في "الإقناع" (٤)، ويخرج على قول ابن حامد (٥) أنها تطلق، قاله في "المبدع" (٦)، وجزم به في "المنتهى" (٧)، واعتمده صاحب

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 540 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.