Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 644

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب العدد)
  3. (فصل) في الرضاع

الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين، (ويثبت) الرضاع (بإخبار مرضعة مرضية) متبرعة كانت بالرضاع أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث (١) قال: "تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب (٢)، فجاءت امرأة سوداء (٣) فقالت: قد أرضعتكما، فأتينا النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: فكيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (٤)، وفي لفظ للنسائى: "فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خل سبيلها" (٥) وقال الشعبي: "كانت

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 644 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.