Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 662

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب النفقات)
  3. فصل في نفقة الأقارب والمماليك

فصل في نفقة الأقارب والمماليك

والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب (١) فيدخل فيهم العتيق.

و[نفقة] (٢) المماليك من الآدميين والبهائم.

وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين (٣) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤) وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وحديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (٦)، وعن عائشة مرفوعا: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أبو داود (٧)، ولأن ولد

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 662 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.