Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 691

  1. (كتاب الجنايات)

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمع جنايَةٍ وهي لغةً: التَّعدِّي على نفسٍ أو مالٍ (١).

وشرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (٢) وتسمى الجناية على المال غصبًا وسرقةً وخيانةً (٣) وإتلافًا ونهبًا.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (٤)، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية (٥) وحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (٦).

فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فسق وأمره إلى اللَّه تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 691 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.