اللباس، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". رواه البخاري (١). والعاتق (٢): موضع الرداء من المنكب. ولا فرق فيما يجعل على العاتق في كونه مما ستر به عورته أم لا، ولو وصف البشرة، لعموم قوله ﷺ: "ليس على عاتقه منه شيء" (٣). فإنه يعم ما يستر البشرة، وما لا يسترها، وصلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص ورداء، أو إزار وسراويل، ذكره بعضهم إجماعا (٤). قال بعضهم (٥): مع ستر رأسه، والإمام أبلغ، لأنه يقتدى به. ويكفي ستر عورة الرجل في نفل ولو لم يستر أحد عاتقيه.
وتسن صلاة حرة بالغة في درع، وهو: القميص (٦)، وخمار هو: ما تضعه على رأسها، وتديره تحت حلقها (٧)، وملحفة -بكسر الميم- ثوب
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 142 (SanadKitab #13785, hlm. urut 166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.