Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 722

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه (١).

(ولاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة) شروط: -

أحدها: (تكليف مستحق له) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة لما يأتي، ومع صغر مستحق أو جنونه يحبس جان لبلوغ صغير أو إفاقة مجنون يستحقه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم (٢) في قصاص حتى بلغ ابن القتيل (٣)، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين، وسعيد بن العاص (٤) لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها (٥) ولأن

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 722 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.