Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 765

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) في مقادير ديات النفس

ألف"، (١) دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.

(ودِيَةُ أُنْثَى) حُرَّة (نِصْفُ دِيَةِ) الـ (رجُل مِنْ أَهْلِ دِيَتِها) (٢) حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا (٣)، وفي كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، (٤)، وهو مخصّص للخبر السابق، (وجِرَاحُهَا) أي الأنثى وقطعها (تُسَاوي جِرَاحَهُ) أي الرجل وقطعه (فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ) لحديث عمرو بن شعصب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي (٥)، وقال ربيعة (٦): "قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 765 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.