Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 779

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

سواء" (١) يعني الخنصر والإبهام.

وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وفي الأنملة من غير الإبهام ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها.

(وفي الظفر) إن لم يعد أو عاد أسود (بعيران) أي خمس دية إصبع نصا (٢)، روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر (٣) ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 779 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.