Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 782

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

تعالى: [﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ والرجل إلى الساق لقوله تعالى] (١) ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢)، ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب (٣)، وأما قطعهما بالسرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه، وكذلك الذكر يجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة، وإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة.

وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي دية كاملة؛ لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف، وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين.

وفي تسويد سنن وظفر وأذن بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهابه جماله.

وفي إذهاب نفع عضو ديته كاملة كما لو قطعه لصيرورته كالمعدوم.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 782 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.