Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

مرابض (١) الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل". رواه أحمد، وأبو داود (٢)، والأعطان ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، طاهرة كانت أو نجسة، فيها إبل حال الصلاة أو لا، لعموم الخبر. وأما ما تناخ لعلفها فيه وسقيها، فلا يمنع من الصلاة فيها، لأنه ليس بعطن.

(و) لا تصح الصلاة -أيضًا- في (مجزرة) مكان الذبح (٣) (و) لا في (مزبلة) ملقى الزبالة (٤)، (و) لا في (قارعة طريق) أي محل قرع الأقدام من الطريق، وهي محجة، سواء كان فيها سالك أو لا (٥)، لحديث ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت اللَّه، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق". رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (٦)، ورواه

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 151 (SanadKitab #13785, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.