أحدها: اللوث (١) وهو: العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل كدم أو لا لحصول القتل بما لا أثر له كغم الوجه والخنق؛ ولأنه ﷺ " [لم] (٢) يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أو لا" (٣).
ولو كانت العدواة مع سيد مقتول؛ لأن السيد هو المستحق لدمه، وأم الولد والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن.
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 811 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.