المسجد، وحنث من حلف لا يدخل دارًا (١) بدخول سطحها (٢).
ولا تصح في سطح نهر، وكذا ساباط (٣) وجسر عليه (٤)، ويستثنى من ذلك صحة صلاة جنازة بمقبرة، لصلاته ﵊ على القبر (٥)، وصحة صلاة جمعة، وعيد، وجنازة، وصلاة كسوف، واستسقاء بطريق، لضرورة، بأن ضاق المسجد أو المصلى، واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة.
وتصح الجمعة -أيضًا- وما عطف عليها (٦) في المكان المغصوب (٧)،
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 153 (SanadKitab #13785, hlm. urut 177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.