Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 815

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في القسامة

لقوله ﷺ للأنصار: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ" (١)، ولأنها بينة ضعيفة خُولف بها الأصل في قتل الواحد فاقتصر عليه.

فلو قال الورثة: قتله هذا مع آخر أو قتله أحدهما فلا قسامة لما تقدم من اشتراط اتحاد المدعى عليه.

ولا يشترط كون القسامة بقتل عمد لأنها حجة شرعية فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد، ويقاد فيها إذا تمت الشروط العشرة وشروط القود لقوله ﵇: "يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ" وفي لفظ لمسلم: "ويسلم إليكم" (٢)، والرُّمَّة: الحبل الذي يربط به من عليه القود (٣)، ولثبوت العمد بالقسامة كالبينة فيثبت أثره، وروى الأثرم بسنده عن عامر الأحول (٤): "أن النبي ﷺ أقاد بالقسامة في الطائف" (٥).

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 815 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.