Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 825

  1. (كتاب الحدود)

ويحرم أن يقيمه إمام أو نائبه بعلمه بلا بينة لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٢)، ولأنه لا يجوز له التكلم به فالعمل أولى، حتى لو رماه بما علمه منه لكان قاذفا يحد للقذف.

(ويضرب) الـ (رجل) الحد (قائما) ليعطى كل عضو حظه من الضرب (بسوط)، قال في "الرعاية" (٣) من عنده: "حجم السوط بين القضيب والعصا". وهو معنى ما في شرح المهذب للحنفية، وفي المختار لهم: بسوط لا ثمرة له (٤). قال في "المبدع" (٥): "فيتعين أن لا يكون من الجلد". (لا خلق) نصا بفتح اللام؛ لأنه لا يؤلم (ولا جديد) لئلا يجرح، وفي "الرعاية" (٦): بين اليابس والرطب. وروى مالك عن زيد بن أسلم (٧) مرسلا أن رجلا اعترف عند

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 825 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.