Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 851

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع" (١)، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ومعنى وصفهم للزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة (٢) والرشاء في البئر (٣)، ويكفي أنهم رأوا ذكره في فرجها والتشبيه تأكيد.

فإن شهدوا في مجلسين فأكثر بأن شهد البعض ولم يشهد الباقي حتى قام الحاكم من مجلسه حد الجميع للقذف لما تقدم عن عمر، ولا ينافيه كون المجلس لم يذكر في الآية؛ لأن العدالة أيضا ووصف الزنى لم يذكرا فيها مع اعتبارهما لدليل آخر.

أو شهد بعضهم بالزنا وامتنع بعض أو لم يكملها بعضهم حد من شهد منهم للقذف، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، وجلد عمر أبا بكرة (٤) وصاحبيه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكر.

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 851 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.