Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 853

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة، وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطءا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد، وروى سعيد: "أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد" (١)، وروي عن علي وابن عباس: "إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل" (٢).

وذكر الصورة الثانية بقوله: (أو) بـ (إقراره) أي المكلف بالزنا (أربع مرات) لحديث ماعز بن مالك: "اعترف عند النبي ﷺ الأولى والثانية والثالثة ورده، فقيل له: إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم" (٣) حتى ولو كان الاعتراف أربعا في مجالس لأن

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 853 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.