Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

ركع ركعتين قبل القبلة، وقال: "هذه القبلة" (١). ولا يضر علو عن الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس (٢)، ولا يضر نزول عنها كالمصلي في حفيرة في الأرض.

(و) فرض (بعيد) منها ومن مسجده ﷺ إصابة (جهتها) بالاجتهاد، لحديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه ابن ماجه، والترمذي (٣)، ويعفى عن انحرافه يسيرًا يمنة ويسرة، للخبر (٤)، وإصابة العين بالاجتهاد متعذرة، فإن أمكنه ذلك بخبر مكلفٍ عدل ظاهرًا وباطنًا، حرًّا كان أو عبدًا [رجلًا أو] (٥) امرأة، عن يقين، لزمه العمل به.

(و) يستدل -أيضًا- (بمحاريب المسلمين) لأن اتفاقهم عليها مع تكرر الأعصار إجماع عليها، وإن وجد محاريب لم يعلمها للمسلمين، لم يعمل بها، وإن كان بقرية، ولم يجد محاريب يعمل بها، لزمه السؤال. (وإن

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 158 (SanadKitab #13785, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.