(فإذا وجب) القطع (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود: ﴿اقطعوا أيمانهما﴾ (١) وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي ﷺ يثبت في القرآن شيئًا برأيه، ولأنه قول أبي بكر وعمر (٢)، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن السرقة جناية اليمنى غالبًا فتقطع (من مفصل كفه) لقول أبي بكر وعمر: "تقطع يمنى السارق من الكوع" (٣)، ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع، وإلى المرفق، وإلى المنكب، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا قطع مع الشك، (وحسمت) وجوبًا لقوله ﵇ في سارق: "اقطعوه واحسموه" (٤)،
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 897 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.