وما تجهله العرب من الحيوان، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به، ولو أشبه مباحا ومحرما (١) غلب التحريم احتياطا، لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٢) وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه. (٣) وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية (٤)، وقال أبو الدرداء
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 952 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1907)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.