إجماعا (١)، وكره شيه حيا؛ لأنه تعذيب له ولا حاجة إليه لأنه يموت بسرعة لا شي جراد حيا؛ لأنه لا يموت في الحال.
(وشروطه) (٢) أي الذبح (أربعة): -
أحدها: (كون ذابح) أو ناحر أو عاقر (عاقلا) ليصح منه قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز؛ لأنهما لا قصد لهما، وكونه (مميزا) فتحل ذبيحته كالبالغ ولو متعديا كغاصب أو مكرها أو قنا أو جنبا أو أنثى، لحديث كعب بن مالك عن أبيه: "أنهم كان لهم غنم ترعى بسلع (٣)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول اللَّه ﷺ، وأنه سئل النبي ﷺ عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها" رواه أحمد والبخاري (٤)، ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب؛ لأنه ﵇ لم