النداء والصف الأول" إلخ (١)، وسُنَّ المراصَّة (٢)، وسد خلل الصفوف. ويمين الإمام والصف الأول للرجال أفضل، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وعكسه النساء.
(فيقول) مصلٍّ إمامًا (٣) كان أو غيره (اللَّه أكبر) ولا تنعقد الصلاة بغيرها. نصًّا (٤)، لحديث أبي حميد الساعدي: كان رسول اللَّه ﷺ إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه وقال: اللَّه أكبر. رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان (٥).
وليس قبل تكبيرة الإحرام دعاء مأثور عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه. يقولها (وهو قائم في فرض) مع القدرة على القيام، بخلاف النفل فلا يشترط له قيام (رافعًا يديه) استحبابًا مع ابتداء التكبير، ممدودتي الأصابع مضمومتهما، مستقبلًا ببطونهما القبلة. ويكون الرفع (إلى حذو منكبيه) بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظم العضد والكتف (٦)، فإن أتى به غير قائم، أو ابتدأه أو أتمه غير قائم صحت صلاته نفلًا، لأن ترك القيام يفسد الفرض.