عليَّ حرام، أو طعامي عليَّ كالميتة والدم أو لم الخنزير، أو علقه بشرطٍ كإن أكلته فهو عليَّ حرام (لم يَحْرُمُ) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١)، واليمين على الشيء لا تحرمه، ولأنه لو حرم بذلك لقدمت الكفارة عليه كالظهار، وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه (٢).
(وعليهِ كَفَّارَةُ يمينٍ إِنْ فَعَلَهُ) (٣) نَصًّا (٤) للآية، وسبب نزولها أنه ﵇ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه (٥)، وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي ﷺ: "جعل تحريم الحلال يمينًا" (٦)، فإن ترك ما حرمه على
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 1013 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.