يدل عليه فلا يختص بـ للَّه عليَّ ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.
وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة (١) لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢) ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (٣)، وحديث عائشة مرفوعًا: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (٤).
وابتداء (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) لحديث: "النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] (٥)
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 1036 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1990)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.