Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 1041

  1. (كتاب الحدود)
  2. باب الأيمان
  3. فصل في النذر

كذا، فوجد شرطه (فيلزمُهُ الوفاءُ بهِ) نصًّا (١)، وكذا إن طلعت الشمس وقدم الحاج فـ للَّه عَلَيَّ كذا ذكره في "المستوعِب" (٢)، لعموم حديث: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه" رواه البخاري (٣)، وذم اللَّه تعالى الذين ينذرون ولا يوفون فقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ (٤)، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس قال: "بينما النبي ﷺ يخطب إذَا هو برجلٍ قائم فسأل عنه فقيل: أبو إسرائيل (٥)، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم (٦)، فقال النبي ﷺ: مُرُوْهُ فليجلس، وليستظل، وليتكلم،

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 1041 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.