كذا، فوجد شرطه (فيلزمُهُ الوفاءُ بهِ) نصًّا (١)، وكذا إن طلعت الشمس وقدم الحاج فـ للَّه عَلَيَّ كذا ذكره في "المستوعِب" (٢)، لعموم حديث: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه" رواه البخاري (٣)، وذم اللَّه تعالى الذين ينذرون ولا يوفون فقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ (٤)، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس قال: "بينما النبي ﷺ يخطب إذَا هو برجلٍ قائم فسأل عنه فقيل: أبو إسرائيل (٥)، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم (٦)، فقال النبي ﷺ: مُرُوْهُ فليجلس، وليستظل، وليتكلم،
Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع
Baca Juz 4, halaman 1041
Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 1041 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1995)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.