معدي كرب (١) حيث قالت: "يا رسول اللَّه! آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: طُوْفِيْ على رجْلَيْكِ سُبْعَيْن، سُبْعًا عن يديك، وسُبْعًا عن رجليك" رواه الدارقطني (٢)، ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي.
ومن نذر طاعةً على وجه منهي عنه كالصلاة عريانًا أو الحج حافيًا حاسرًا أو الصلاة في ثوبٍ نجسٍ أو حريرٍ وَفَّى بها على الوجه المشروع كما لو أطلق، وتلغى تلك الصفة ويكفر؛ لأنه لم ينذره على وجهه كما لو كان أصل النذر غير مشروع.
(وسُنَّ الوفاءُ بالوَعْدِ) ولا يلزم الوفاء به نصًّا (٣)، (و) يـ (حرم بلا استثناءٍ) لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. .﴾ (٤) أي لا تقولن ذلك إلا معلقًا بإن شاء اللَّه تعالى (٥).