Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 4, halaman 1258

  1. (كتاب الإقرار)
  2. فصل في الإقرار بالمجمل

يعرف إلا من جهته.

ومن قال: له عندي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية دراهم؛ لأنها ما بينهما, وله من درهم إلى عشرة لزمه تسعة؛ لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١) بخلاف ابتداء الغاية؛ لأنه داخل في مُغَيَّاها، أو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم، وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون، قال في "الشرح" (٢): "واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصيرُ أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب".

(ولهُ) عندي (تمرٌ في جِراب) (٣) -بكسر الجيم- (أَوْ) له عندي (سكين في قِرابٍ (٤) أو) له عندي (فَصٌّ في خاتمٍ ونحو ذلك) كَلَهُ عندي ثوب في منديل أو عبد عليه

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 4، ص 1258 (SanadKitab #13785, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.