Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها
  3. فصل

وعن الإمام أحمد: . لا تبطل بيسير كلامٍ لمصلحتها (١)، ومشى عليه في "الإقناع" (٢) لقصة ذي اليدين (٣) (أو قهقه) بعد أن سلم قبل إتمامها (بطلت كفعلهما) أي: الحدث أو القهقهة (في صلبها) أي: الصلاة، لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته؛ لأنه مغلوب على الكلام، أشبه ما لو غلط في القرآن، فأتى بكلمة من غيره، فلا تبطل بذلك (وإن نفخ) فبان حرفان (أو انتحب (٤) لا من خشية اللَّه تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان، بطلت) صلاته؛ لقول ابن عباس: "من نفخ في صلاته، فقد تكلم" رواه سعيد (٥)، وعن أبي هريرة نحوه (٦)، فإن كانت النحنحة لحاجة، لم تبطل صلاته ولو بأن حرفان.

قال المروذي (٧): (كنت آتي أبا عبد اللَّه، فيتنحنح في صلاته؛ لأَعْلَمَ أنه

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 237 (SanadKitab #13785, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.