Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة التطوع

فصل في صلاة التطوع

والتطوع في الأصل: فعل الطاعة (١). وشرعًا وعرفًا: طاعة غير واجبة (٢). والنفل والنافلة: الزيادة (٣)، والتنفل: التطوع (٤)، وأفضلها ما سن جماعة، فلذلك قال: (آكد صلاة تطوع) صلاة (كسوف) لأنه ﷺ فعلها، وأمر بها، في حديث أبي (٥) مسعود المتفق عليه (٦) (فاستسقاء) لأنه ﷺ كان يستسقي تارة، ويترك أخرى، بخلاف الكسوف، فلم تترك صلاته عنده فيما نقل عنه، لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء، حديث أبي داود عن عائشة: "أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يومًا يخرجون فيه" (٧) (فتراويح) لأنها تسن في الجماعة (فوتر) لأنه يشرع له الجماعة بعد التراويح.

وهو سنة مؤكدة.

روي عن أحمد: من ترك الوتر عمدًا، فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (٨). وليس هو بواجب. قال في رواية حنبل: الوتر ليس

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 243 (SanadKitab #13785, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.