وكون الأربع بتشهدين كالظهر أولى من كونها سردًا، لأنه أكثر عملًا، يقرأ في كل ركعة من الأربع سورة مع الفاتحة، كسائر التطوعات.
وإن زاد على أربع نهارًا أو ثنتين ليلًا، ولو جاوز ثمانيًا صح ذلك، لأنه ﷺ قد صلى الوتر خمسًا وسبعًا وتسعأ بسلام واحد (١)، وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات.
وعن أم هانئ -مرفوعًا-: "صلى يوم الفتح الضحى ثماني ركعات، لم يفصل بينهن" (٢) ولا ينافيه ما روي عنها -أيضًا-: "أنه سلم من كل ركعتين" (٣) لإمكان التعدد.
وكره الزيادة على الأربع نهارًا، والثمان ليلًا، للاختلاف فيه (٤). قال
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 269 (SanadKitab #13785, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.