ولأنه في نفسه أفضل وآكد، لأنه مجب في الفرض والنفل، ولا يباح بحال إلا للَّه تعالى، بخلاف القيام. والتطوع سرًّا أفضل.
ولا بأس بالجماعة في النفل، إلا أن يتخذ عادة وسنة، قاله المجد وغيره (١).
وتسن صلاة الضحى، حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما (٢)، غِبًا، بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري: "كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب (٣).
ولأنها دون الفرائض والسنن المؤكدة فلا تُشَبَّهُ بهما، وأقلها ركعتان، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلاها دونهما، وفي حديث أبي هريرة: "وركعتي الضحى" (٤) وصلاها ﷺ أربعًا، كما في حديث عائشة. رواه أحمد ومسلم (٥)، وستًّا، كما في حديث جابر بن عبد اللَّه. رواه البخاري في